الشيخ الأنصاري
114
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل الظاهر ( 1 ) أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون ( 2 ) شريكا بالنسبة : فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري ( 3 ) . أو يقال : إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا فتأمل ( 4 ) . ولأجل ما ذكرناه ( 5 ) التجاء بعض إلى الحكم بالكراهة ، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق : بترك إدخال الخط فيه